 |
|
لتقديم شكوى أو مقترح لأمين اللجنة
الشعبية للمصلحة
أضغط هنا | |
|
|
|
|
|
|
لقاء مع متابع ملف الضريبة العقارية بمصلحة
الأملاك العامة |
|
من يدفع الضريبة العقارية .. ؟
ماهى المساحات الخاضعة والمساحات المعفاة ؟
مامدى تعاون المواطن وإستعداده للربط الضريبى ؟
حاورته / سالمة الشعاب
عدسة / عصام المهدي أبوشيبة
تضاربت
الآراء من قبل الاخوة المواطنين حول القانون رقم
(2) لسنة 1986 ف للضريبة على العقارات والذي يفرض
بموجبه ضريبة سنوية على المساكن
والأراضي الملحقة بها والواقعة داخل المناطق
الحضرية ، حيث اعتبر الكثير منهم أنه عبء جديد على
كاهل المواطن ، وهناك من يؤكد على تفعيل هذا
القانون وأن على من يملك هذه المساحات الشاسعة يجب
أن يدفع لخزينة المجتمع ضريبة عن هذه الأملاك .
وللإجابة عن أسئلة الإخوة المواطنين كان لقاؤنا مع
الأخ / قريرة رمضان المزوغي متابع ملف الضريبة
العقارية بمصلحة الأملاك العامة ...
نأمل أن تعطينا ملخصا عن القانون رقم (2) للضريبة
العقارية
قانون رقم (2) للضريبة العقارية صدر في عام 1986 ف
حيث أقرته جماهير المؤتمرات الشعبية في دور
انعقادها الثاني للعام 1985 – 1986 ف وتمت صياغته
في المؤتمر الشعبي العام .
واعطيت الصلاحية للجان الشعبية للمؤتمرات من خلال
القانون رقم (1) لسنة 1969 بشأن المؤتمرات الشعبية
واللجان الشعبية وللأسف اللجان الشعبية للمؤتمرات
لم تنفذ هذا القانون وأخيرا في سنة 2006 مسيحي صدر
قرار عن اللجنة الشعبية العامة وهو القرار رقم 224
لسنة 1374 و.ر بتعديل حكم باللائحة التنفيذية
للقانون رقم (2) وتقرير بعض الأحكام الأخرى الخاصة
بالقانون وتم بموجب هذا القرار تكليف مصلحة
الأملاك العامة والمكاتب التابعة لها باستلام
إقرارات ربط الضريبة المقررة على العقارات وفق
القانون رقم (2) وكذلك جباية عوائد هذه الضريبة .
ما هي الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم (2)
للضريبة على العقارات ؟
وما هي التعديلات التي طرأت عليها عن طريق اللجنة
الشعبية العامة ؟
يمكن لكافة المواطنين الاطلاع على المساحات
المقررة من خلال ما نشر في الصحف والإعلانات
الأخرى ولكن تم تعديل المساحات المعفاة من خلال
تعميم أمانة اللجنة الشعبية العامة حيث تم إعفاء
الآراضي الفضاء لمساحة 500 متر مربع فهذه المساحة
أصبحت معفاه وما زاد على ذلك فهو خاضع للضريبة
ويتم دفع قيمة دينار واحد عن المتر المربع عن كل
سنة .
وبالنسبة للمساحات المسقوفة فقد كانت في السابق
ووفق القانون تنقسم إلى عدة مساحات وهى (150 – 270
– 320 – 500 ) متر مربع وتختلف حسب عدد الأشخاص
القاطنين بها ، ولكن تم تعديل هذه المساحات وفق ما
جاء بالتعميم الصادر عن أمانة اللجنة الشعبية
العامة بحيث أصبحت المساحة المعفاة تصل إلى 500
متر مربع ومازاد عن هذه المساحة فهو بالتأكيد خاضع
لجباية الضريبة على العقارات .
كما أو أن أوضح بأن ليبيا فيها مخطط محلي داخل
مخططات المدن وهناك مخطط اقليمي يشمل الجماهيرية
بالكامل .
طبعا المخطط الاقليمي الذي هو خارج المخططات
المحلية سيتم احتساب المسقوف داخل الاراضي
الزراعية مثلا هناك من يبني منزلا داخل مزرعته
وبمساحة 200 متر مربع وهذا المسقوف سيتم اخضاعه
للضريبة لانه في البداية المواطن شغل مساحة أكثر
من حقه والقانون يحدد مساحة 500 متر مربع ويفترض
أن لايتم تجاوزها وفي هذه الحالة هنا المواطن أخذ
أكثر من حقه حيث أخذ المواطن حق مواطن أخر في مواد
البناء وفي الاسمنت وفي الحديد وأن الملاحظ إن
مواد البناء مرتفعة الثمن رغم إن المصانع تعمل ولم
تسد حاجة المواطنين .
هل هذا القانون يطبق على المواطن الذي يمتلك آراضي
زراعية ؟
الاراضي الزراعية تعفى من دفع الضريبة .
والمساحات الكبيرة من الاراضي التي يمتلكها
المواطن وهى غير زراعية ؟
الاراضي غير الزراعية كما جاء في القانون ما زاد
عن 500 متر مربع يقوم صاحبها بدفع الضريبة عنها .
ما هي الأهداف التي وضع من أجلها هذا القانون ؟
هذا القانون وضع لتحقيق مجموعة من الأهداف وهى
الحد من الزحف على الآراضي الزراعية والتقاسيم
العشوائية فلو تلاحظي الاراضي المحاذية لمدينة
طرابلس فهي تقسم إلى مساحات مختلفة مثلا ألف متر
مربع والمواطن بدأ الآن يأخذ مساحة 500 متر مربع
خوفا من دفع الضريبة وهنا يتم الحد من الزحف نحو
الاراضي الزراعية .
ثانيا فهو يحد من استهلاك مواد البناء كالاسمنت
وهو أيضا يحقق استفادة للمواطن نفسه حيث انه عندما
يقوم ببناء مساحة حوالي ألف متر مربع يحتاج إلى
مواد بناء كبيرة فكلما تقل المساحة يقل استهلاك
هذه المواد .
هل المواطنين الذين يتقاضون معاشا اساسيا أو
المساعدات الاجتماعية تشملهم هذه الضريبة ؟
القانون يقول أن اصحاب المعاشات الاساسية
والمساعدات الضمانية معفيين من هذه الضريبة ولكن
أصحاب المعاشات التقاعدية يسري عليهم القاون بدفع
الضريبة.
هل يسري القانون على الشركات والمؤسسات العامة ؟
يالنسبة للشركات والمؤسسات العامة فالقانون وضع
للمساكن والاراضي الملحقة بالمساكن ولكن لم يوضع
للشركات والمؤسسات العامة ومقارها إلا لو كان
تصنيفها سكني فسيتم دفع الضريبة عليها وكذلك
المحال التجارية لايتم دفع الضريبة عليها ما دام
تصنيفها لايزال تصنيف تجاري أو خدمي ولو بمساحات
كبيرة .
ماذا لو كانت ملكية العقار مثلا خاضعة للقانون رقم
4 أو غيرها من القوانين هل سيتم دفع ضريبة عنها ؟
أي مواطن يقدم إقرار بتملكه لعقار ويكون من ضمن
المساحة المقرر دفع الضريبة عليها فسيتم جباية هذه
الضريبة منه وفي حالة عدم خضوعه سيتم إعطاؤه إفادة
بذلك من قبل وحدة الضريبة العقارية بمكتب المصلحة
الذي يقع داخل نطاقه العقار .
وقد قامت الإدارة العامة لمصلحة الأملاك العامة
بالتعميم على جميع الجهات للتعاون معها في تنفيذ
هذا القانون بحيث لو ذهب المواطن إلى أي جهة مثل
التسجيل العقاري فسوف يطلب منه هذه الافادة .
ما هى المستندات المطلوبة من المواطنين لتقديمها
للربط الضريبي ؟
- صورة من كتيب العائلة مصحوبة بالكتيب نفسه
لاجراء المطابقة .
- علم وخبر بالحوزة .
خريطة معمارية معتمدة من التخطيط العمراني أو من
قبل اللجنة الشعبية للمؤنمر أو قطاع الاسكان
والمرافق في المؤتمر أو رسم كروكي للموقع في حالة
عدم توفر الخريطة المعمارية ويتم ادراج هذه
البيانات في منظومة لتثبيت التزام المواطن بدفع
الضريبة من عدمه .
ويتم تعبئة اقرارات الضريبة الخاصة والموجودة
بوحدات الضريبة على العقارات في كل المكاتب
التابعة للمصلحة، ويتم تسليم وصل بهذه المستندات
المقدمة ومن خلال الاطلاع على المستندات يتم
التحقق من خضوع العقار للضريبة من عدمه وفي هذه
الحالة يعطى المواطن افادة بذلك على الفور .
من خلال الشروع في تقديم الاقرارات ما مدى تعاون
المواطن واستعداده للربط الضريبي ؟
في البداية غير مستوعب الفكرة ، حيث أنه حسب ظنه
أن الدولة تزيد عليه أنواع جديدة من الضرائب
وتحاول أن تضع له أساليب مجحفة منها هذه الضرائب.
ولكن حين تتم جباية هذه الضريبة فستكون بالتأكيد
لصالح المواطن البسيط فهي ستذهب إلى خزينة المجتمع
ولاتذهب إلى شخص معين وهذا بدوره ينعكس على اقتصاد
المجتمع .
هنالك تسائل من المواطن فهو يقول أنه يدفع مبالغ
ليشتري بها مساحات الاراضي وهو أدرى باحتياجاته
فماذا تقولون ؟
من حق المواطن أن يشتري أي قطعة أرض مهما كانت
مساحتها ولكن مازاد عن 500 متر مربع فسوف تتم
جباية الضريبة المقررة عليه .
هناك من يقول بأن هذه الضريبة تمت جبايتها بعد
الاعلان عن تحريك المرتبات فما رأيكم ؟
هذا القانون صادر عن المؤتمرات الشعبية الأساسية
ولم يتم إصداره من قبل أمين المصلحة أو أمين
اللجنة الشعبية العامة حتى يقول المواطن ذلك .
ما هي الاجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة عدم
قيام المواطن بدفع الضريبة ؟
بالتأكيد ستكون هناك العديد من الإجراءات التي
سيتم اتخاذها على من سيتهربون من دفع الضريبة
المقررة ومن هذه الإجراءات التعرض لدفع غرامة
مالية عن التأخير في دفع الضريبة بقيمة 10% من
القيمة المقررة للضريبة على المساحة الخاضعة
بالنسبة للمسقوف أو الاراضي الفضاء ، ولايتم
التعامل معه في أي مصلحة من المصالح ، وسيتم جباية
الضريبة عن السنوات 2005 - 2006 وسوف لن تكون
المبالغ كبيرة .
| | | |
|
|
 |
|
|
 |
|
................................المزيد |
| |
|